Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 146 15/04/2020

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 146 تاريخ 15/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
15/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/2020, ص. 1061
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 15/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،

بناء على حالة التعبئة العامة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/05/2020 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 نيسان 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020