Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 20/05/2020

توقيف مخلص البضائع المرخص محمود عدنان عيتاني عن العمل لمدة ثلاثة اشهر

قرار رقم 23 تاريخ 20/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
20/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/2020, ص. 1290
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 20/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك( ولا سيما الـمادة 130 منه،

بناء على كتاب رئاسة مصلحة الأمانة الرئيسية رقم 248/ارق/2019، تاريخ 30/12/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

توقيف مخلص البضائع الـمرخص محمود عدنان عيتاني عن العمل لـمدة ثلاثة أشهر اعتباراً مـن تاريخـه وذلك بسبب استيراد بضاعة ممنوعة (محضرات للعناية بالشعر، محضرات طلاء أظافر...) والتصرّف بها موضوع القضية الجزائية رقم 61/أب/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من تاريخه.

بيروت في 20 أيار 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020