Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 21/05/2020

إلغاء القرار رقم 78/1 تاريخ 25 آب 2019

قرار رقم 22 تاريخ 21/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
21/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/2020, ص. 1293
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 21/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة(,

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك(,

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تـنـظـيـم وزارة الصناعة وتحديد مـلاكـهـا وشـروط التعـيـيـن الخاصة في بعض وظائفها(,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 78/1 تاريخ 25 آب 2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

21/5/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020