علم وخبر رقم 3129 29/04/2020
دمج فرع شركة Artelia Eau & Environnement SAS ب ARTELIA SAS
علم وخبر رقم 3129 تاريخ 29/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3129
- التاريخ
- 29/04/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 20, 14/05/2020, ص. 1224-1225
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3129 تاريخ 29/04/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة Artelia Eau & Environnement SAS الـمسجلة بتاريخ 16/4/2014 تحت رقم 2765 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجـنبية لدى دائرة الشركات )فرع(
قـد صـرحـت بـتـاريـخ 11/3/2020، بموجب كـتـاب مـسـجـل لدينا بالرقم 3692/2020، بأنه بموجب قرارات الشـريـك الـوحيد الصادرة بتاريخ 11/12/2019، ناقشت شركةARTELIA HOLDING ، بصفتها الشريكة الوحيدة في شركة Artelia Eau & Environnement SAS الـممثلة بواسطة شركة ARTELIA GLOBAL SASبصفتها رئيسة، والـممثلة بدورها بواسطة رئيسها، السيدBeno CLOCHERET ، مشروع اتفاقية دمج واستحواذ شركة Artelia Eau & Environnement SASمـن قـبـل شـركـة ARTELIA SAS بتاريخ 30/9/2019، وصرحت الشريكة الوحيدة بعد أن أخذت علـما باتفاقية الدمج بأنها توافق بكل بساطة على مبدأ وإجراءات الدمج الـمتوقع كما هي محددة في الاتفاقية الـمذكورة، وقررت الشريكة الوحيدة بأن الدمج هذا يصبح نافذا على الصعيد القانوني والـمالي والضريبي بتاريخ 31 كانون الأول 2019 (منتصف الليل). يكون عندها لشركة ARTEL IA SAS حق التمتع بالـموجودات والحقوق الـمنتقلين من شركة Artelia Eau & Environnement SAS اعتبار من 31 كانون الاول 2019 (منتصف الليل). ونتيجة اعـتـماد القرارات التي سبقت، تثبتت الشريكة الوحيدة من التـحـقـق النهائي للدمج بواسطة الاستحواذ على شركة Artelia Eau & Environnement SAS مـن قـبـل شركة ARTELIA SAS بـمـفـعـول بـتـاريـخ 31/12/2019 (مـنـتـصـف الـلـيـل) وبـالـتـالـي تـثـبـتـت مـن الـحـل دون الـتـصـفـيـة لـشــركــة Artelia Eau & Environnement SAS اعتبارا من هذا التاريخ.
وبتاريخ 28/1/2020 اخذت شركةARTELIA HOLDING ، الـممثلة بواسطة رئيسها، شركةARTELIA GLOBAL ، الـممثلة بدورها بواسطة رئيسها، السيد Benot CLOCHERET، بصفته الرئيس والـمساهم الوحيد في شركة ARTELIA SASالقرارات التالية:
1- الـموافقة والتأكيد على التحقق النهائي للدمج بواسطة الاستحواذ وفقا للقانون الفرنسي على شركةArtelia Eau & Environnement SAS ، وذلك بـمـفـعـول بـتـاريـخ 31 كانون الاول 2019. نتيجة للدمج بواسطة الاستحواذ هذا تنتقل الى شركة ARTELIA SAS كافة حقوق وموجودات شركة Artelia Eau & Environnement SAS وبشكل خاص فرعها في لبنان الـمسمى
Artelia Eau & Environnement SAS/Branche Liban .
2- الـموافقة والتأكيد على أنه ونتيجة الدمج/ الاستحواذ الـمشار اليه أعلاه تصبح شركة ARTELIA SAS الشركة الأم للفرع في لبنان وتحل محل شركة Artelia Eau & Environnement SAS في ما يتعلق بكافة أصول وخصوم الفرع.
3- تعديل اسم الفرع ليصبح "Artelia/Branche Liban" وبتاريخ 28/1/2020 قررت شركةARTELIA HOLDING ، الـممثلة بواسطة رئيسها، شركة ARTELIA GLOBAL ، الـممثلة بدورها بواسطة رئيسها، السيد Benoit CLOCHERET بصفته الرئيس والـمساهم الوحيد في شركة ARTELIA SAS تعيين السيد Xavier DUCOS بصفة مدير لفرعها في لبنان الـمسمى Artelia/Branche Liban" مع كافة الصلاحيات اللازمة من أجل تمثيل الشركة والفرع في لبنان، وذلك في كافة الظروف.
وإشعارا بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 564 تاريخ 29/04/2020 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أوركيديا» مركزها: صيدا
- علم وخبر رقم 570 تاريخ 04/05/2020 تأسيس جمعية بإسم: «التجمع اللبناني للتراث والثقافة» مركزها: عاليه
- علم وخبر رقم 3130 تاريخ 06/05/2020 تعديل الاسم التجاري لفرع شركة Sita Information Networking Computing B.V
- علم وخبر رقم 549 تاريخ 16/04/2020 تأسيس جمعية بإسم: «منتدى لبنان للثقافة والتراث» مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 580 تاريخ 12/05/2020 تأسيس جمعية بإسم: «تفكير» {Teachers' Association for Knowledge Innovation and Reconstruction (TAFKIR مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 581 تاريخ 12/05/2020 تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 665 تاريخ 29/5/2008 للجمعية الـمسماة: «جمعية رام» مركزها: جبيل