المادة 1
يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية شاتين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 568 29/04/2020
قرار رقم 568 تاريخ 29/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 1723 تاريخ 24/9/2019 الـمتعلق بإنشاء بلدية في قرية شاتين ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي،
بناء على القرار رقم 1945 تاريخ 22/10/2019 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بعض البلدات والقرى بسبب الظروف التي مرت بها البلاد بدءاً من تاريخ 17/10/2019، وذلك حتى أشعار آخر،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية شاتين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة