Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 568 29/04/2020

تكليف قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية شاتين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 568 تاريخ 29/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
568
التاريخ
29/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2020, ص. 1134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 568 تاريخ 29/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 1723 تاريخ 24/9/2019 الـمتعلق بإنشاء بلدية في قرية شاتين ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي،

بناء على القرار رقم 1945 تاريخ 22/10/2019 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بعض البلدات والقرى بسبب الظروف التي مرت بها البلاد بدءاً من تاريخ 17/10/2019، وذلك حتى أشعار آخر،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية شاتين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020