Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 98 09/06/2020

التحاق العاملين في القطاع العام بمراكز عملهم

قرار رقم 98 تاريخ 09/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
09/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2020, ص. 1375-1376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 09/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة انشار فيروس كورونا)،

بناء على المراسيم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 ورقم 6251 تاريخ 9/4/2020 ورقم 6296 تاريخ 24/4/2020 ورقم 6329 تاريخ 5/5/2020 ورقم 6443 تاريخ 4/6/2020 المتعلقة بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تأمين التحاق جميع العاملين لديها في مراكز عملهم، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين لدى كل منها.

المادة 2

يكلف التفتيش المركزي متابعة تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

يحصر اصدار القرارات والتعاميم والمذكرات التي تطال عموم العاملين في القطاع العام، ومنها موضوع هذا القرار، برئاسة مجلس الوزراء عملا بالقواعد العامة التي ترعى الصلاحية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 9/6/2020 رئيس مجلس الوزراء حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020