قرار رقم 9 04/06/2020
فرض رسم إغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 14/10/2019 المتعلق بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لفرض رسوم إضافية لمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم المقطوع 3%
قرار رقم 9 تاريخ 04/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 9
- التاريخ
- 04/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 29, 09/07/2020, ص. 1521-1529
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 9 تاريخ 04/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المحضر: 35
الصادر من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: القصر الجمهوري يوم الخميس الواقع في 4/6/2020
المستندات: - قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/5/2020 .
- اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة في الجلسة.
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستند المذكورة آنفا،
وبعد المداولة،
قرر المجلس تعديل قراره رقم 13 تاريخ 12/5/2020 المتعلق بالموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة فرض رسم إغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 14/10/2019 وعلى مشروع مرسوم يرمي تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لفرض رسوم أضافية لمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم المقطوع 3% لجهة ما يلي:
1. اضافة الفقرة الثانية الى القرار رقم 13 تاريخ 12/5/2020:
"تحويل كافة الرسوم المؤقتة التي تم استيفائها بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 202/أ ت تاريخ 30/10/2018 (تحديد أولي وفرض رسم مؤقت) ورقم 78/أ ت تاريخ 19/3/2019 (تمديد مفعول قرار الرسم المؤقت مدة شهرين اضافيين) رسوما قطعية".
2. ضم لائحة التحديد النهائي الايجابي الخاصة بمكافحة اغراق الواردات من صنف قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة profiles من الالمنيوم الى لبنان الى القرار المذكور والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
والباقي دون تعديل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 70 تاريخ 03/06/2020 تعليق التداول بمياه الشرب المعبأة
- قرار رقم 34 تاريخ 02/06/2020 تعديل رقم 649 لتعريفة الرسوم الجمركية
- قرار رقم 24 تاريخ 02/06/2020 توقيف مخلص بضائع مرخص عن العمل لمدة شهر
- قرار رقم 24 تاريخ 02/06/2020 اقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية
- قرار رقم 261 تاريخ 02/06/2020 تعديل القرار رقم 733/م/2019 تاريخ 15/10/2019(التدريس في صف الفرشمن)،
- قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 تحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب القانون رقم 64/2017 والقانون رقم 79/2018 والقانون رقم 144/2019