Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

على المؤسسات المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القرار ان تنظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا ترسله مع تصريحها السنوي عن نتائج اعمالها، يتضمن الفوائد والعائدات والايرادات المدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة المسددة، وعلى مصرف لبنان ان ينظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا يرسله الى وزارة المالية قبل الاول من آذار من كل سنة يتضمن الفوائد والعائدات والايرادات المدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة المسددة عن كل جهة مستفيدة.

يملأ هذا البيان على نموذج خاص تضعه وزارة المالية لهذه الغاية، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات او التأخر في تقديمها تفرض على المخالف الغرامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.

المادة 13 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285699/article/13/