Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يتوجب اقتطاع الضريبة على فوائد سندات الخزينة بالعملة اللبنانية عن فئات السندات كافة عند الاستحقاق او عند تسديد الفائدة اذا تم التسديد قبل استحقاق اصل السند.

يتولى مصرف لبنان اقتطاع الضريبة المتوجبة عن تلك السندات ويسددها الى حساب الخزينة لديه شهريا وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر، على ان يصرح المصرف عن تلك الضرائب الى وزارة المالية بموجب نموذج خاص معد من وزارة المالية لهذه الغاية.

المادة 12 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285699/article/12/