Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان رقم 21 10/07/2020

إعلان إنشاء مكتب للشكاوى

اعلان رقم 21 تاريخ 10/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلان
الرقم
21
التاريخ
10/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 31, 23/07/2020, ص. 1544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلان رقم 21 تاريخ 10/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 12/5/2020 والتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 17/2020، وحرصا على متابعة شكاوى المواطنين،

تعلن وزارة الزراعة عن إنشاء مكتب لتلقي شكاوى المواطنين. وذلك من خلال:

1- الاتصال على الرقم 849618/01 أو 917048/70 ضمن ساعات الدوام الرسمي، والرقم 964621/81 للحالات الطارئة.

2- صفحة وزارة الزراعة الالكترونية (www.agriculture.gov.lb) .

3- بريد مكتب الشكاوى الالتروني complain @ agriculture.gov.lb

4- الحضور شخصيا الى مكتب الشكاوى في المديرية العامة للزراعة - بئر حسن، أو ايداع الشكوى في الصندوق المخصص لذلك عند مدخل الوزارة.

يقوم المكتب بتلقي الشكاوى التي تدخل ضمن صلاحياته ويعمل على متابعتها مع الجهات المعنية، على أن يبلغ الشاكي بالنتيجة النهائية للشكوى، مع تقييم لرضا المواطنين عن نتائج شكواهم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020