اعلان رقم 21 10/07/2020
إعلان إنشاء مكتب للشكاوى
اعلان رقم 21 تاريخ 10/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلان
- الرقم
- 21
- التاريخ
- 10/07/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 31, 23/07/2020, ص. 1544
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلان رقم 21 تاريخ 10/07/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 12/5/2020 والتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 17/2020، وحرصا على متابعة شكاوى المواطنين،
تعلن وزارة الزراعة عن إنشاء مكتب لتلقي شكاوى المواطنين. وذلك من خلال:
1- الاتصال على الرقم 849618/01 أو 917048/70 ضمن ساعات الدوام الرسمي، والرقم 964621/81 للحالات الطارئة.
2- صفحة وزارة الزراعة الالكترونية (www.agriculture.gov.lb) .
3- بريد مكتب الشكاوى الالتروني complain @ agriculture.gov.lb
4- الحضور شخصيا الى مكتب الشكاوى في المديرية العامة للزراعة - بئر حسن، أو ايداع الشكوى في الصندوق المخصص لذلك عند مدخل الوزارة.
يقوم المكتب بتلقي الشكاوى التي تدخل ضمن صلاحياته ويعمل على متابعتها مع الجهات المعنية، على أن يبلغ الشاكي بالنتيجة النهائية للشكوى، مع تقييم لرضا المواطنين عن نتائج شكواهم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلان تاريخ 13/10/2020 اعلان من لجنة مراقبة هيئات الضمان
- اعلان تاريخ 24/11/2020 تكليف متعاقد لدى مجلس الجنوب للنظر في طلبات الحصول على المعلومات
- اعلان تاريخ 10/12/2020 برنامج إصدار فواتير الهاتف للعام 2021