اعلان 13/10/2020
اعلان من لجنة مراقبة هيئات الضمان
اعلان تاريخ 13/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلان
- التاريخ
- 13/10/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 24/12/2020, ص. 2507-2508
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلان تاريخ 13/10/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تذكر لجنة مراقبة هيئات الضمان، بانه لا يجوز ممارسة اعمال الخبرة في لبنان، بصورة خاصة اعمال مسح وتقييم الاضرار المؤمنة، قبل الاستحصال على ترخيص مسبق بذلك، تحت طائلة انزال العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان ولا سيما المادة 58 منه،
وعليه،
تدعو اللجنة كافة المهنيين الراغبين في ممارسة مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها، الى ايداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملفهم كاملا متضمنا طلب ضمهم الى لائحة خبراء الضمان او طلب تجديد قيدهم في اللائحة المذكورة، وان يبين في هذا الطلب فرع الخبرة الذي يرغب العمل فيه (النقل البحري والبري والجوي وضمان اخطاره، السيارات وضمان الاخطار المتعلقة بها، الحريق والانفجارات وضمان اخطارها) والمؤهلات التي يبنى عليها طلبه بالاضافة الى المستندات التالية:
1- صورة عن الهوية.
2- صورة على السجل العدلي.
3- السيرة الذاتية لطالب الترخيص.
4- الشهادات العلمية.
5- شهادات الخبرة.
6- محل الاقامة.
تنصرم مهلة تقديم الطلبات لعامي 2020 و2021 بتاريخ 26/10/2020 ضمنا ولا يقبل اي ملف يرد الى لجنة مراقبة هيئات الضمان بعد هذا التاريخ.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلان تاريخ 24/11/2020 تكليف متعاقد لدى مجلس الجنوب للنظر في طلبات الحصول على المعلومات
- اعلان تاريخ 10/12/2020 برنامج إصدار فواتير الهاتف للعام 2021
- اعلان رقم 21 تاريخ 10/07/2020 إعلان إنشاء مكتب للشكاوى