اعلام رقم 66 30/06/2020
اعتماد آلية سريعة لأخذ موافقة على عروض ادوات مالية
اعلام رقم 66 تاريخ 30/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 66
- التاريخ
- 30/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 31, 23/07/2020, ص. 1544
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 66 تاريخ 30/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية في 4/7/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2020،
نحيطكم علما بما يلي:
أولا: يمكن لجميع المؤسسات التي تتعاطى الأعمال الخاصة بالأدوات المالية إرسال مستندات عروض الأدوات المالية إلكترونيا لأخذ موافقة هيئة الأسواق المالية عليها، وذلك في الحالات الاستثنائية التي توافق عليها الهيئة بناء على تبرير من قبل الشركة، شرط أن تكون هذه المستندات موقعة من قبلها وأن تستوفي جميع متطلبات نظام عرض الأدوات المالية و/أو أنظمة هيئات الإستثمار الجماعي في الأسواق المالية.
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 2509 تاريخ 30/07/2020 الطلب الى جميع شركات الاموال التي تعتمد النموذج ش 1 تقديم التصريح السنوي الكترونيا عبر النظام الضريبي الالكتروني
- اعلام رقم 2528 تاريخ 03/08/2020 تقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني
- اعلام رقم 2528 تاريخ 03/08/2020 تقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني
- اعلام رقم 65 تاريخ 19/05/2020 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية سلسلة 2000 ونظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000
- اعلام تاريخ 14/08/2020 اعفاء الابنية المهدومة او المتضررة من جراء انفجار الرابع من آب من العام 2020 من ضريبة الاملاك المبنية
- اعلام رقم 67 تاريخ 09/09/2020 تعديل نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000