اعلام رقم 2528 03/08/2020
تقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني
اعلام رقم 2528 تاريخ 03/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 20/08/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 2528
- التاريخ
- 03/08/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 20/08/2020, ص. 1567
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 2528 تاريخ 03/08/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان وزارة المالية في سعي دائم الى التطوير من خلال العمل على تفعيل استخدام تقنيات المعلوماتية وتحديث الخدمات الالكترونية المقدمة،
وحيث ان الوزارة تنتهج سياسة تعزيز علاقات الثقة مع المكلفين من خلال تسهيل اعمالهم من جهة وتحسين كفاءة الخدمات المقدم اليهم من جهة ثانية،
وحيث ان الوزارة تعمل دائما على تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المكلفين بالضرائب والرسوم،
وحيث ان الحرص على صحة المكلفين والموظفين وحمايتهم من خلال تفادي التواصل المباشر بينهم واجب لا بد منه.
وعطفا على قرار وزير المالية رقم 93/1 تاريخ 11/3/2020 (تقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني)،
لذلك، تعلم وزارة المالية جميع المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة بما يلي:
1. يتوجب على جميع المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة تقديم كافة المعاملات والمستندات المتوجب ارفاقها بها الكترونيا عبر بريدهم الالكتروني المعتمد لدى وزارة المالية على العنوان التالي:
Vatformalities @Finance.gov.lb
2. يتعذر على العاملين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة استلام طلبات المعاملات والمستندات ورقيا.
3. للحصول على اشعارات الدفع وايصالات التحصيل الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وللاطلاع على الضرائب المتوجبة على المكلف سواء كانت اعلامات ضريبية او مبالغ مصرح عنها غير مسددة، الدخول الى الرابط التالي:
//https:eservices.finance.gov.lb/Loginmob,aspx// ثم النقرعلى خانة "ضريبتي".
4. للحصول على نموذج اشعار دفع مبالغ على حساب الضرائب المتوجبة (ص6) وطباعته، الدخول الى الرابط التالي:
http:/WWW.finance.gov.lb/ar-lb/Taxation/Na/TOC
5. تمدد لغاية 30/07/2020 صلاحية ايصالات التقسيط التي كانت متوجبة التسديد بين 19/10/2019 و30/07/2020 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 2528 تاريخ 03/08/2020 تقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني
- اعلام رقم 2509 تاريخ 30/07/2020 الطلب الى جميع شركات الاموال التي تعتمد النموذج ش 1 تقديم التصريح السنوي الكترونيا عبر النظام الضريبي الالكتروني
- اعلام تاريخ 14/08/2020 اعفاء الابنية المهدومة او المتضررة من جراء انفجار الرابع من آب من العام 2020 من ضريبة الاملاك المبنية
- اعلام رقم 66 تاريخ 30/06/2020 اعتماد آلية سريعة لأخذ موافقة على عروض ادوات مالية
- اعلام رقم 67 تاريخ 09/09/2020 تعديل نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000
- اعلام رقم 68 تاريخ 14/10/2020 تسجيل اسم "4T ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية