Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 341 14/08/2020

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 341 تاريخ 14/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 20/08/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
341
التاريخ
14/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 35, 20/08/2020, ص. 1565-1566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 341 تاريخ 14/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/08/2020 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.

14 آب 2020 وزير المالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020