تعميم رقم 29 14/08/2020
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في مدينة بيروت وضواحيها
تعميم رقم 29 تاريخ 14/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/08/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 29
- التاريخ
- 14/08/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 27/08/2020, ص. 1573
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 29 تاريخ 14/08/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بفعل كارثة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وتضرر العديد من المباني المشغولة من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة الامر الذي حال دون ممارسة الموظفين والمستخدمين لاعمالهم بصورة طبيعية،
يطلب، وبشكل استثنائي، الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في مدينة بيروت وضواحيها، والتي اصيبت المباني المشغولة منها باضرار جزاء الانفجار، تنظيم ظروف العمل ودوام حضور الموظفين والمستخدمين تبعا لواقع الاضرار التي طالت تلك المباني.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 28 تاريخ 13/08/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الابلاغ عن اي مواد كيميائية سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة
- تعميم رقم 27 تاريخ 11/08/2020 التقيد بأحكام المادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 31 تاريخ 19/08/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمجالس المعنية بالاشغال بشأن التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية
- تعميم رقم 25 تاريخ 22/07/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن اعداد الملفات العائدة للمناقصات
- تعميم رقم 32 تاريخ 09/09/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفا بيروت بتاريخ 4/8/2020
- تعميم رقم 33 تاريخ 14/09/2020 تعميم الى جميع الوزارات والإدارات والمجالس والهيئات والمؤسسات العامة بشأن وضع الدراسة اللازمة لانظمة مكافحة الحرائق