Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1136 21/09/2020

اعلان حل مجلس بلدية بقسميا - قضاء البترون - وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 1136 تاريخ 21/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/10/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1136
التاريخ
21/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/10/2020, ص. 1606
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 69 تاريخ 19/01/2023 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1136 تاريخ 21/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1907/ب/2020 تاريخ 16/9/2020،

بناء على نص المادتين في 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية بقسميا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

معدلة 26/01/2023

استُبدلت بموجب قرار رقم 69 تاريخ 19/01/2023, المادة 1, من 26/01/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ــ يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية بقسميا

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/01/2023 · نص الجامعة اللبنانية

    يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية بقسميا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

  2. النسخة 2.0 · من 26/01/2023 · استُبدلت بموجب قرار رقم 69 تاريخ 19/01/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ــ يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية بقسميا

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020