Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1195 30/09/2020

تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا مختارا بديلا من المختارالمتوفي في بلدة كفرياسين - قضاء كسروان

قرار رقم 1195 تاريخ 30/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/10/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1195
التاريخ
30/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/10/2020, ص. 1608
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1195 تاريخ 30/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1247/ب تاريخ 26/8/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد جان يعقوب يونس، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة كفرياسين - قضاء كسروان مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف كرم شلالا، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020