قرار رقم 5 28/07/2020
تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 4/2020 تاريخ 22/7/2020
قرار رقم 5 تاريخ 28/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 30/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 28/07/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 30/07/2020, ص. 1545
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 5 تاريخ 28/07/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن المجلس الدستوري
ملتئما في مقره بتاريخ 28/7/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أحمد أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب القاضي الياس بو عيد لأسباب صحية.
لدى الإطلاع
على القرار رقم 4/2020 تاريخ 22/7/2020 تبين انه ورد خطأ في السطر الرابع من الصفحة الرابعة عشرة، إذ أغفلت عبارة "يحد من صلاحيته" بعد كلمتي " الوزير المختص".
حيث ان هذا الإغفال يشكل خطأ ماديا يعود للمجلس تصحيحه من تلقاء نفسه عملا بالمادة 560 أصول محاكمات مدنية.
لذلك
تقرر بالإجماع
تصحيح الخطأ المذكور بإضافة عبارة "يحد من صلاحيته" بعد عبارة "الوزير المختص"، في السطر الرابع من الصفحة 14 من القرار رقم 4/2020، ووضع إشارة بهذا التصحيح على هامش القرار المصحح وفي سجل القرارات ونشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 36 تاريخ 28/07/2020 تعديل آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية
- قرار رقم 281 تاريخ 27/07/2020 تصنيف مكتب RISK CONTROL-LIBAN
- قرار رقم 303 تاريخ 27/07/2020 فتح حسابات ائتمان لدى إدارة الجمارك للمتعاملين معها بصفة منتظمة لدفع الرسوم المستحقة عن جميع معاملاتهم
- قرار رقم 307 تاريخ 27/07/2020 آلية نقل الاسهم لحامله والاسهم لامر التي لم يتم استبدالها الى اسم الدولة اللبنانية
- قرار رقم 310 تاريخ 30/07/2020 تحديد اسعار شراء محصول التبغ لعام2020
- قرار رقم 77 تاريخ 23/07/2020 تعديل اسم الجمعية الكشفية "كشافة النور" ليصبح "جمعية كشافة الغد الافضل"