Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 29/06/2020

فرض عقوبة مسلكية بحق مخلص بضائع مرخص

قرار رقم 29 تاريخ 29/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 02/07/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
29/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 28, 02/07/2020, ص. 1491-1492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 29/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 361 تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،

بناء على التحقيق المجرى بشأن المخالفة المضبوطة بحق مخلص البضائع المرخص هشام محمد السبع،

بناء على إحالة رئاسة الإقليم الأول رقم 124/ق/2020 تاريخ 09/06/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

توقيف مخلص البضائع المرخص هشام محمد السبع عن العمل لحين تسديد التعهد المسجل لدى دائرة المحاسبة تحت الرقم 11724/2015 موضوع القضية الجزائية رقم 166/اب/2019 وذلك للسبب التالي: "التصرف ببضاعة مقيدة دون رفع القيد عنها".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

بيروت في 29 حزيران 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020