مذكرة 29/06/2020
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع الرخص "بسام علي حاسبيني"
مذكرة تاريخ 29/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 29/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 29, 09/07/2020, ص. 1521
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 29/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: إحالة رئاسة الإقليم الأول رقم 7308/2020 تاريخ 9/6/2020 .
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه أعلمتنا رئاسة الإقليم الأول بوفاة مخلص البضائع المرخص "بسام علي حاسبيني" وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما. كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: عدنان يوسف سويد، أحمد ديب فاروق عيتاني، ومالك بسام حاسبيني عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي بسام علي حاسبيني، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لهم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 27/07/2020 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص بضائع مرخص
- مذكرة تاريخ 27/07/2020 تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة من المنطقة الحرة - تموين السفن من السوق المحلي
- مذكرة تاريخ 09/04/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «شوقي يوسف أبي نوهرا».
- مذكرة تاريخ 02/04/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «عبدو حسن موسى عبد الله» بسبب الوفاة
- مذكرة تاريخ 01/12/2020 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يوسف محمد القصار»
- مذكرة رقم 21 تاريخ 20/01/2020 إنشاء برنامج معلوماتي لتعريف جميع المتعاملين مع الجمارك