Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 29/06/2020

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع الرخص "بسام علي حاسبيني"

مذكرة تاريخ 29/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
29/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 29, 09/07/2020, ص. 1521
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 29/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: إحالة رئاسة الإقليم الأول رقم 7308/2020 تاريخ 9/6/2020 .

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه أعلمتنا رئاسة الإقليم الأول بوفاة مخلص البضائع المرخص "بسام علي حاسبيني" وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما. كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: عدنان يوسف سويد، أحمد ديب فاروق عيتاني، ومالك بسام حاسبيني عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي بسام علي حاسبيني، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لهم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020