Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1272 19/06/2020

تفويض بعض صلاحيات محافظ بيروت

قرار رقم 1272 تاريخ 19/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 25/06/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1272
التاريخ
19/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 27, 25/06/2020, ص. 1463
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1272 تاريخ 19/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ مدينة بيروت،

بناء على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لا سيما المادة 77 الفقرة الثانية منه،

بناء على احكام نظام موظفي واجراء بلدية بيروت لا سيما المادة 37 منه،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض مدراء المصالح في بلدية بيروت بالاضافة الى مهامهم الاساسية كل في المصلحة التي يرأسها توقيع قرارات الاجازات الادارية والصحية المنصوص عنها في المواد 32 و33 و35 و36 من نظام موظفي واجراء بلدية بيروت.

المادة 2

يلغى كل تدبير مخالف لذلك.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2020 القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020