Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 107 19/06/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الحرفية النسائية في البداوي ـ الـمنية الضنية

قرار رقم 107 تاريخ 19/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
107
التاريخ
19/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/12/2020, ص. 2284
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 107 تاريخ 19/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمـادة 49 مـن مـشـروع القانــون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الحرفية النسائية في البداوي م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقــم 19/2ت تـاريـــخ 29/1/2008، والـمسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1434/1 تاريخ 21/2/2008، وتعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020