Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 443 16/07/2020

وضع طابع بريدي عادي في التداول

قرار رقم 443 تاريخ 16/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 19/11/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
443
التاريخ
16/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 443 تاريخ 16/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 325/1 تاريخ 16/6/2020 القاضي باصدار طابع بريدي عادي بموضوع الاوروميد 2020 - اطباق تقليدية لمنطقة البحر المتوسط (لبنان).

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد.

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لما يلي:تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز اصداره وفقا لما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب والوكالات والشبابيك البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق باصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 16 تموز 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020