Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 867 17/07/2020

تعيين اول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في حي الـمزرعة ـ مدينة بيروت

قرار رقم 867 تاريخ 17/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
867
التاريخ
17/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 46, 26/11/2020, ص. 2167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 867 تاريخ 17/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 ، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3275/م تاريخ 14/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد عصام محمد القيسي، باعتباره اول الخاسرين في حي الـمزرعة ــ مدينة بيروت مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سعد الدين خضر الإدلبي وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020