Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 16/07/2020

تعديل القرار رقم 101/2019 تاريخ 12 ايلول 2019 المتعلق بآلية تطبيق احكام الفقرة "هـ" من المادة 25 من القانون رقن 144، تاريخ 31 تموز 2019

قرار رقم 46 تاريخ 16/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
16/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 31, 23/07/2020, ص. 1541-1542
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 16/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لا سيما الفقرة "هـ" من المادة 25 منه،

بناء على قراره رقم 90/2019، تاريخ الاول من آب 2019،

بناء على قراره رقم 101/2019، تاريخ 12 ايلول 2019،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16564/2019، تاريخ 4 شباط 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الاولى من القرار رقم 101/2019، تاريخ 12 ايلول 2019 لتصبح كما يلي:

تستثنى من الإلغاء من الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة قبل صدور رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، جميع السلع التي يثبت للجمارك أنها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 16 تموز 2020 رئيس أسعد الطفيلي عضو هاني الحاج شحادة عضو غراسيا القزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020