Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 134 24/11/2020

تعديل رقم 660 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 134 تاريخ 24/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
134
التاريخ
24/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 46, 26/11/2020, ص. 2176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 134 تاريخ 24/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020،

بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والمياه، رقم 1235/ص، تاريخ 24 تشرين الثاني 2020،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25 تشرين الثاني 2020 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2020 الرئيس اسعد الطفيلي عضو غراسياالقزي عضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020