قرار رقم 7 24/11/2020
تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 5/2020 الصادر عن المجلس الدستوري
قرار رقم 7 تاريخ 24/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 7
- التاريخ
- 24/11/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 26/11/2020, ص. 2097
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 7 تاريخ 24/11/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 19/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات، الياس بو عيد والياس مشرقاني.
لدى الاطلاع على سجل القرارات،
تبين انه سجل قراران بالرقم 5/2020.
أولهما قرار تصحيح خطأ مادي صدر في 28/7/2020
وثانيهما القرار القاضي بوقف تنفيذ مفعول القانون رقم 192/2020 الصادر في 8/11/2020 الأمر الذي تأكد بالاطلاع على اصل القرارين المنوه عنهما،
وحيث ان إعطاء الرقم 5 للقرار الثاني الصادر في 9/11/2020 يشكل خطأ ماديا يقتضي تصحيحه وذلك بابداله بالرقم "6"/2020
لذلك
1 - نقرر تصحيح الخطأ المنوه عنه وذلك بإبدال الرقم 5 المعطى للقرار الصادر في 9/11/2020 بالرقم "6".
2 - استرداد نسخ القرار المرسلة للتبليغ من أجل اجراء التصحيح.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 8 تاريخ 24/11/2020 إبطال البندين (1) و(5) من المادة (15) من القانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020، (تعديل قانون المياه رقم 77 تاريخ 13/4/2018)
- قرار رقم 134 تاريخ 24/11/2020 تعديل رقم 660 لتعريفة الرسوم الجمركية
- قرار رقم 271 تاريخ 24/11/2020 الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "انسانيات"
- قرار رقم 198 تاريخ 24/11/2020 تعيين موظف للنظر في طلبات الحصول على المعلومات
- قرار رقم 135 تاريخ 24/11/2020 منح ترخيص بالتدريس
- قرار رقم 136 تاريخ 24/11/2020 السماح للسيدة «عفاف محمود الحمصي» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابةً عن والدها الـمتوفي