قرار رقم 23 21/07/2020
طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق بمنع عرض او تداول او ادخال الفيلم WE DIE HARD والفيلم ROADS واي فيلم آخر من اخراج المخرج الاسرائيلي LIOR GELLER .
قرار رقم 23 تاريخ 21/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 23
- التاريخ
- 21/07/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 26/11/2020, ص. 2179
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 23 تاريخ 21/07/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المستندات:
- القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.
- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12779/2019 تاريخ 3/7/2020 ومرفقاته.
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،
وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر القرار رقم 2074/5 تاريخ 14/5/2020 المتعلق بمنع عرض او تداول او ادخال الفيلم "WE DIE HARD" والفيلم "ROADS" واي فيلم آخر من اخراج المخرج الاسرائيلي "LIOR GELLER" .
وعملا بأحكام الفرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، يخضع القرار المذكور لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.
لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تنسيق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل المتعلق بمنع عرض او تداول او ادخال الفيلم WE DIE HARD والفيلم ROADS واي فيلم آخر من اخراج المخرج الاسرائيلي LIOR GELLER، على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 877 تاريخ 21/07/2020 ابطال تعيين السيد ممتاز محمد نشأت بيروتي كمختار لحي النوري في مدينة طرابلس
- قرار رقم 36 تاريخ 21/07/2020 الاكتفاء بمدة توقيف مخلص بضائع
- قرار رقم 4 تاريخ 22/07/2020 إبطال القانون النافذ حكما رقم 7 (تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة)
- قرار رقم 263 تاريخ 20/07/2020 تجديد تصنيف مكتب SOCOTEC-LIBAN-SARL
- قرار رقم 293 تاريخ 20/07/2020 تحديد إجراءات تطبيق احكام اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المتعلقة بانصبة الارباح والفوائد (العوائد) والإتاوات والأرباح التجارية
- قرار رقم 377 تاريخ 22/07/2020 الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل اغريتك – AGRITEC