Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 21/07/2020

الاكتفاء بمدة توقيف مخلص بضائع

قرار رقم 36 تاريخ 21/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
21/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 46, 26/11/2020, ص. 2174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 21/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،

بناء قرارنا رقم 23/2020، تاريخ 20/5/2020 القاضي بتوقيف مخلص البضائع المرخص محمود عدنان عيتاني عن العمل لمدة ثلاثة اشهر.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

الاكتفاء بمدة توقيف مخلص البضائع المرخص محمود عدنان عيتاني وبالتالي السماح له بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

بيروت في 21 تموز 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020