Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 691 19/11/2020

اعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة

قرار رقم 691 تاريخ 19/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
691
التاريخ
19/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/12/2020, ص. 2261-2263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 691 تاريخ 19/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 1027 تاريخ 15/7/2020،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2019 - 2020 تاريخ 30/9/2020)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج تصاريح ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وفقا لما يلي:

رقم النموذج

اسم النموذج

ث1/ج

التصريح عن ايرادات الاسهم وسندات الدين الاجنبية ومختلف ايرادات رؤوس الاموال الاجنبية الاخرى التي يتوجب على الوسيط ان يقتطع الضريبة المترتبة عليها.

ث4/ج

التصريح عن ايرادات الاسهم وسندات الدين الاجنبية ومختلف ايرادات رؤوس الاموال الاجنبية الاخرى التي يتوجب على اصحابها التصريح عنها وتأدية الضريبة المترتبة عليها.

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة.

المادة 3

يلغى النموذجان ث1/ج وث4/ج الواردان في القرار رقم 1432/1 تاريخ 17/9/2018 ويستبدلان بالنماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

19 تشرين الثاني 2020 وزير المالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020