Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 260 19/11/2020

تعيين موظف للنظر في طلبات الحصول على المعلومات

قرار رقم 260 تاريخ 19/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
260
التاريخ
19/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 130-131
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 260 تاريخ 19/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن محافظ لبنان الجنوبي،

بناء على الـمرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014 (تعيين محافظ لبنان الجنوبي).

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري).

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات).

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017).

بناء على كتابي امين عام مجلس الوزراء رقـم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 ورقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020.

بناء على كتابي السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 15418 تاريخ 1/10/2020 ورقـم 17478 تـاريـخ 4/11/2020.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف رئيس الدائرة الادارية في محافظة لبنان الجنوبي السيدة رحاب مشورب (فئة ثالثة)، باستقبال طلبات الحصول على الـمعلومات في ما يتعلق بمعاملات السجل الاداري وسجل قسم الـمحافظة وسجل الشكاوى.

رقم هاتف الـمكتب 03--534234/ 07--724299

بريدها الالكتروني: [email protected]

المادة 2

تكلف رئيس قسم البلديات في محافظة لبنان الجنوبي السيدة اماني حيدر (فئة ثالثة)، باستقبال طلبات الحصول على الـمعلومات في ما يتعلق بمعاملات السجل البلدي.

رقم هاتف الـمكتب 71--534284/ 07--754121

بريدها الالكتروني: [email protected]

المادة 3

يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

صيدا في 19 تشرين الثاني 2020 محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020