Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 28/04/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لزراعة حبوب الزيوت في البقاع الشمالي م.م.

قرار رقم 71 تاريخ 28/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
28/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/12/2020, ص. 2281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 28/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيّما الفقرة الاولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيّات التعاونيّة(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لزراعة حبوب الزيوت في البقاع الشمالي م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 2/99 ت تاريخ 2009/6/5 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1515 تاريخ 2009/7/23 وتُعيّن السيدة دعاء بوداني مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020