Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 28/04/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتنظيم الري في منطقة الـمشيرفة م.م.

قرار رقم 76 تاريخ 28/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
28/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/12/2020, ص. 2281
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 48 تاريخ 17/05/2021 من 27/05/2021
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 48 تاريخ 17/05/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 28/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيّما الفقرة الاولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيّات التعاونيّة(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتنظيم الري في منطقة الـمشيرفة م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 2/16 ت تاريخ 2014/6/24 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1778 تاريخ 2014/7/21 وتُعيّن السيدة دعاء بوداني مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020