Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يعدل البند الاول من الفقرة VI (الاجراءات الادارية الوادب اتباعها) وفقا لما يلي:

"يعطى رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام ورئيس كل من مصلحة المراقبة ومصلحة المركز الآتي الجمركي ومصلحة التدقيق والبحث عن التهريب وشعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال وتموير الارهاب صلاحية الولوج المباشر الى التصاريح والافصاحات والمحاضر والوثائق والمستندات موضوع المادتين الثانية والثالثة من القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015".

المادة 8 من قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286738/article/8/