Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 30/03/2021

تكليف رئيس المصلحة الادارية والمالية (فئة ثانية) السيد حسين أحمد ابو سعد للنظر في طلبات الحصول على المعلومات

قرار رقم 1 تاريخ 30/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/2021. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
30/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/2021, ص. 840
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 30/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز,

بناء على قانون تنظيم شؤون طائفة الـموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006،

بناء على الـمرسوم رقم 887 الصادر بتاريخ 3 تشرين الثاني 2007 القاضي بتعيين مدير عام للـمجلس الـمذهبي،

بناء على الكتاب رقم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء موضوع تكليف موظف الـمعلومات الـمنصوص عليه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017،

يقرر الآتي:

المواد

المادة 1

أولا: يكلف رئيس الـمصلحة الادارية والـمالية (فئة ثانية) السيد حسين أحمد ابو سعد للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات.

ثانيا: يتواجد السيد حسين ابو سعد في مقر الـمديرية العامة للـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز الكائن في بيروت سنتر فردان الطابق الثالث، رقم الهاتف 737694/01 ــ 350114/01، البريد الالكتروني

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 30/3/2021 مدير عام الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز مازن فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021