تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية
قرار رقم 50 تاريخ 29/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/2021. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 50/1 تاريخ 29/3/2021 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية لجهة تعيين السيد بشاره كبريال حبيب كممثل عن جمعية لجنة رعاية البيئة في لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية عوضا عن الـمرحوم السيد محمد نهاد الزيلع، الذي كان يمثل هذه الجمعية في لجنة الـمحمية وقد توفي بتاريخ 15 تشرين الاول 2022
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية جزر النخل الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي. (ملحق رقم (2))
تـقـيـم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في الـمديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصـويـت، وتقترح الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. كما وتقوم الدائرة الاقليمية في محافظة لبنان الشمالي بمتابعة اعمال لجنة هذه الـمحمية وذلك وفقا للبند 9 ــ الـمادة 31 من الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009، وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.
قرار رقم 184 تاريخ 30/03/2021تمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر شباط سنة 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها
قرار رقم 185 تاريخ 30/03/2021تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها