Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 158 10/11/2020

إلغاء رياضة« التراث والرياضات التقليدية» من ترخيص جمعية «نادي فايترز للفنون القتالية» الـمعيصرة

قرار رقم 158 تاريخ 10/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
10/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2021, ص. 280
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 10/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الشعبية الـمسجل بالرقم 2104/د تاريخ 2/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى رياضة «التراث والرياضات التقليدية» من ترخيص جمعية «نادي فايترز للفنون القتالية»، مركزها: الـمعيصرة، قضاء: كسروان ، محافظة: جبل لبنان ، لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة.

المادة 2

تصبح اللعبة الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: مواي تاي ــ تاي بوكسينغ.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020