المادة 1
يلغى رقم 182/1 تاريخ 12/3/2020.
قرار رقم 553 10/11/2020
قرار رقم 553 تاريخ 10/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
يقرر ما يأتي:
يلغى رقم 182/1 تاريخ 12/3/2020.
يعاد العمل بالقرار رقم 832/1 تاريخ 7/11/2017.
تقدم الطلبات في مديرية الثروة الزراعية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
يبلغ هذا القرارمن يلزم.
بيروت في 10/11/2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى
نصوص ذات صلة