المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
الـمحافظة
ضرار ديب الحجار
هندسة ميكانيك
بيروت
قونسطان انطوان فته
الـمحاسبة
بيروت
قرار رقم 1198 06/11/2020
قرار رقم 1198 تاريخ 06/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزيرة العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 1594/ق تاريخ 2/10/2020 ورقم 1611/ق تاريخ 6/10/2020،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 13/10/2020،
تقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
الـمحافظة
ضرار ديب الحجار
هندسة ميكانيك
بيروت
قونسطان انطوان فته
الـمحاسبة
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/11/2020 وزيـرة العدل ماري كلود نجم
نصوص ذات صلة