Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 28/01/2021

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سياحة وسفر ـ فئة أولى ـ

قرار رقم 9 تاريخ 28/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
28/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/2021, ص. 855-856
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 28/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 لا سيما الفقرة الاولى منها (الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي) وتعديلاته لاسيما الـمادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة دباس وابنائه رقم 1804/2 تاريخ 19/9/2020 الـمتعلق بتوقف الوكالة عن العمل,

بناء على كشف مصلحة التجهيز السياحي الذي يفيد بتوقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،

بناء على موافقة الـمدير العام للشؤون السياحية بالانابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 7/1/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى ويـسـحـب الـتـرخـيـص رقــم /4531/ تاريخ 27/3/1951 الـمعطى الى وكالة دباس وابنائه والكائنة في بيروت وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمـل بهذا القرار فور صدوره ويـنـشـر فـي الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2021 وزير السياحة د. رمزي الـمشرفية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021