Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 28/01/2021

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 38 تاريخ 28/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
28/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 28/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد شيبان ديب القسيس والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الـمحاسبة ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 2009/ق تاريخ 21/12/2020،

بناء على موافقة مـجـلـس القـضـاء الأعلى بـتـاريـخ 5/1/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد شيبان ديب القسيس من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الـمحاسبة ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2021 وزيرة العدل ماري كلود نجم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021