Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 11/09/2020

نقل إعتماد ضمن البند الواحد

قرار رقم 79 تاريخ 11/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
11/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 11/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية الصادر بموجب الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما الـمادة 28 منه،

بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،

وبعد تأشير الـمراقب الـمركزي لعقد النفقات،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل في الجزء الأول من قانون موازنة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار للعام 2020 الإعتماد التالي:

من الباب العشرين ــ وزارة الثقافة

الفصل الثالث ــ الـمديرية العامة للآثار

التصنيف الوظيفي 842 ــ تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح والـمعالـم

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

/20.000.000/ل.ل

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

الى الباب العشرين ــ وزارة الثقافة

الفصل الثالث ــ الـمديرية العامة للآثار

التصنيف الوظيفي 842 ــ تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح والـمعالـم

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

/20.000.000/ل.ل

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

يبلّغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 11/9/2020 وزير الثقافة عباس مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020