Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 956 11/09/2020

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 956 تاريخ 11/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/10/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
956
التاريخ
11/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/10/2020, ص. 1841
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 956 تاريخ 11/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيرة العدل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد محمد ابراهيم الحجار المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 1269/ق تاريخ 12/8/2020،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 25/8/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد محمد ابراهيم الحجار من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020