Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13317 تاريخ 25/02/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13317 تاريخ 25/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 «الـمادة الثالثة مكرر» التالي نصها:

"الـمادة الثالثة مكرر: على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقداً لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات.

مع العلـم ان الاموال الـمودعة في «الحسابات الخاصة» الـمفتوحة عملاً بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 لا تخضع لهذا الـموجب انما تبقى خاضعة فقط لأحكام القرار الاساسي تاريخ 27/8/2020 الـمذكور الذي انشِـئَت بموجبه."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13317 تاريخ 25/02/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287310/article/1/