Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13317 25/02/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (اعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية)

قرار وسيط رقم 13317 تاريخ 25/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13317
التاريخ
25/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/2021, ص. 648
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13317 تاريخ 25/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القـرار الاسـاسـي رقـم 13217 تـاريــخ 9/4/2020 وتعديلاته الـمتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/2/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 «الـمادة الثالثة مكرر» التالي نصها:

"الـمادة الثالثة مكرر: على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقداً لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات.

مع العلـم ان الاموال الـمودعة في «الحسابات الخاصة» الـمفتوحة عملاً بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 لا تخضع لهذا الـموجب انما تبقى خاضعة فقط لأحكام القرار الاساسي تاريخ 27/8/2020 الـمذكور الذي انشِـئَت بموجبه."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 شباط 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021