Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 05/03/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 05/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يكلف مجلس إدارة مؤقت لتولي صلاحيات مجلس الإدارة مؤلف من السادة:

السيد جيلبير معلوف ــ رئيسا

السيد ميشال متى ــ نائبا للرئيس

السيد ميشال مدور ــ أمينا للسر

يتمتع بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء، وعليه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه هذا القرار وضع لائحة نهائية بأسماء أعضاء الجمعية التعاونية الذين تتوفر فيهم شروط الإنتساب ودعوة الجمعية العمومية العادية للنظر في مدى تحقق مسؤولية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الـمراقبة وانتخاب بديلا عنهم وذلك مع مراعاة القرارات الـمتعلقة بالتعبئة العامة.

المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 05/03/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287337/article/2/