المادة 3
يتسلـم مجلس الإدارة الـمؤقت مهامه خلال مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار وذلك بعد إجراء جردة بموجودات التعاونيةعلى أن ينظم محضر بعملية التسلـم والتسليم يتم إيداعه الـمديرية العامة للتعاونيات خلال أسبوعين من إعداده.
قرار رقم 25 تاريخ 05/03/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 25 تاريخ 05/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتسلـم مجلس الإدارة الـمؤقت مهامه خلال مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار وذلك بعد إجراء جردة بموجودات التعاونيةعلى أن ينظم محضر بعملية التسلـم والتسليم يتم إيداعه الـمديرية العامة للتعاونيات خلال أسبوعين من إعداده.
المادة 3 من قرار رقم 25 تاريخ 05/03/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287337/article/3/