المادة 1
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في البترون م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 26/2ت تاريخ 1/9/1986، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 382/1 تاريخ 19/11/1986، وتُعين اليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
قرار رقم 36 10/03/2021
قرار رقم 36 تاريخ 10/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في البترون م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 26/2ت تاريخ 1/9/1986، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 382/1 تاريخ 19/11/1986، وتُعين اليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد
نصوص ذات صلة