المادة 1
عينت السيدة رندا بطرس ابو رجيلي، باعتبارها اول الخاسرين في بلدة دير القمر، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد جورج مسعف شعيا، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 453 10/05/2021
قرار رقم 453 تاريخ 10/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 472/ ب تاريخ 16/4/2021،
يقرر ما يأتي:
عينت السيدة رندا بطرس ابو رجيلي، باعتبارها اول الخاسرين في بلدة دير القمر، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد جورج مسعف شعيا، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة