Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 453 10/05/2021

تعيين اول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة دير القمر ـ قضاء الشوف

قرار رقم 453 تاريخ 10/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
453
التاريخ
10/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/05/2021, ص. 1158
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 453 تاريخ 10/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 472/ ب تاريخ 16/4/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة رندا بطرس ابو رجيلي، باعتبارها اول الخاسرين في بلدة دير القمر، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد جورج مسعف شعيا، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021