المادة 1
عُـين السيد رامز بطرس عاقوري، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مزرعة بيت مطر، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سمير نهرا عاقوري وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 447 07/05/2021
قرار رقم 447 تاريخ 07/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2854 تاريخ 17/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُـين السيد رامز بطرس عاقوري، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مزرعة بيت مطر، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سمير نهرا عاقوري وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة