Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 447 07/05/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة مزرعة بيت مطر ـ قضاء بعلبك

قرار رقم 447 تاريخ 07/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/05/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
447
التاريخ
07/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/05/2021, ص. 1158
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 447 تاريخ 07/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2854 تاريخ 17/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُـين السيد رامز بطرس عاقوري، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مزرعة بيت مطر، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سمير نهرا عاقوري وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021